أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : منع المرأة نفسها عن زوجها
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
منع المرأة نفسها عن زوجها
معلومات عن الفتوى: منع المرأة نفسها عن زوجها
رقم الفتوى :
1321
عنوان الفتوى :
منع المرأة نفسها عن زوجها
القسم التابعة له
:
أحكام النساء
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
رجل يخشى الله كلما أراد أن يداعب ويلاعب زوجته، ويمزح معها، تقول له: عليك وجه الله. عليك وجه الله، فيصد عنها ويبتعد، خوفا من الله. فما رأي فضيلتكم حفظكم الله في هذه الكلمة (عليك وجه الله) وما رأيكم في فعل زوجته مع زوجها في صده عنها بدون ضرر عليها. أفيدونا جزاكم الله خيراً.
نص الجواب
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا يجوز للزوجة أن تمتنع عن زوجها إذا طلبها في نفسها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح) وورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إذا دعا الرجل امرأته فلتأته ولو كانت على التنور) فعليها التوبة وعدم الإمتناع من زوجها، وأما قولها: عليك وجه الله، فلا يجوز لورود الحديث بلفظ (لا يسأل بوجه الله إلا الجنة) ومع ذلك إذا قالت له مثل هذه الكلمة فليس له الامتناع عن حقه في الاستمتاع، بل له أن يطالبها بالمجيء إليه ولو قالت له هذه الكلمة ونحوها.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: